responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 231


ومنها : روايتها عن شخص وتكذيبه في نقله لها ، فلو سمّينا الناقل مغتاباً والنقل غيبة لم يدخل في المنع .
ومنها : ذكر عيوب المملوك لإسقاط الخيار .
ومنها : ذكر عيوب المرأة [1] في النكاح خوفاً ممّا يترتّب على التدليس .
وكل ما جاز منها لدفع ضرر ، أو إحقاق حقّ ، أو رد باطل ; لزم الاقتصار فيه على مقدار الحاجة مع الإخلاص في النيّة وتهذيب النفس من الشوائب الردية .
وليست أحاديث النفس منها ، نعم يلزم علاجها إنْ خيف تأديتها إلى حقد أو بغض أو استهانة أو غيرها .
ويحرم استماعها والإصغاء إليها ، ويجب ردّها ، وفي الحديث : « أنّ وزر غير الراد يعادل وزر المغتاب سبعين مرّة » [2] ، وفي آخر : « أنّ الله يردّ



[1] في الطائفة الثانية من النسخ : ( الجارية ) بدل ( المرأة ) .
[2] وسائل الشيعة / كتاب الحجّ / الباب ( 152 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 13 ) ولفظ الحديث : « فإنْ هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرّة » .

231

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست