responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 402


النهي عن بيع المجر
البيع بثمن مؤجّل إلى نتاج نتاج الناقة ) [1] ولعلّ البيع مثال للمعاوضات ، والناقة مثال للحيوانات . والباعثُ على النهي الجهالة والغرر [2] .
( وعن المَجْر ) [3] بفتح الميم وسكون الجيم . والتحريك لغة [4] .
( وهو : بيع ما في الأرحام ) [5] ويطلق على نفس ما فيها [6] ، وعلى شراء



[1] ومثله ذكر الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 158 ، فقد قال فيه : « ولا يجوز بيع حبل الحبلة ، وهو : أن يبيع شيئاً بثمن مؤجّل إلى نتاج الناقة ، وهو أن تنتج الناقة التي لفلان ، ثمّ ينتج نتاجها ، لأنّ الأجل مجهول » . وقال ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 240 : « ولا يجوز بيع حبل الحبلة ، وهو : أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة ، لأنّ ذلك أجل مجهول » . وهذا يحتمل فيه أن يكون صورة رابعة للمسألة ، ولكن حكمها حكم الثالثة ، فهو إمّا عين المعنى الثالث أو ملحق به .
[2] قال ابن الأثير في المصدر المتقدّم - النهاية - : « وإنّما نهي عنه لمعنيين : أحدهما : أنّه غرر ، وبيع شيء لم يُخلق بعدُ ، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة ، على تقدير أن تكون أُنثى ، فهو بيع نتاج النتاج . وقيل : أراد بحبل الحبلة : أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة ، فهو أجل مجهول ولا يصحّ » . ومنه يظهر مراد الشارح من عطفه الغرر على الجهالة ، فالجهالة على المعنى الثالث ، والغرر على المعنيين الأولين . وفي اثنين من النسخ ورد العطف ب‌ ( أو ) .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 10 ) من أبواب عقد البيع وشروطه / الحديث ( 2 ) .
[4] قال ابن الأثير ، في : النهاية : 4 / 299 : « قال القتيبي : هو المجَر ، بفتح الجيم . وقد أُخذ عليه ; لأنّ المجَر : داءٌ في الشاة » ، وفي : القاموس المحيط : 608 : أنّ « التحريك لُغَيّةٌ أو لحن » .
[5] كما في : المبسوط : 2 / 156 ، و : السرائر : 2 / 240 . وقد ذُكر هذا المعنى في طائفة من كتب اللّغة ، ك‌ : لسان العرب : 13 / 29 ، و : المصباح المنير : 2 / 564 ، و : القاموس المحيط : 608 .
[6] كما في : النهاية لابن الأثير : 4 / 298 ، قال : « ويجوز أن يكون سُمّي بيع المجر مجراً اتساعاً ومجازاً ، وكان من بياعات الجاهلية » ، إلى أن قال : « فالمجْر : اسم للحمل الذي في بطن الناقة » . وذُكر هذا المعنى في لسان العرب : 13 / 29 ، و : القاموس المحيط : 608 ، أيضاً .

402

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست