responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 401


النهي عن بيع حبل الحبلة
ومنها : شدّة السعي في الطلب ، فيكون من طلب الحريص ، فإنّه يكره [1] كما يكره التضييع والكسل [2] .
إلى غير ذلك . وفي بعض ما تلوناه مباحث شريفة تأتي في محالّها إنْ شاء الله تعالى .
( ونهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع حبَل الحبَلة ) [3] بتحريك الباء مفتوحة فيهما ، وهو بحسب العبارة [4] - على ما في كتب اللغة [5] - قابل للنهي عن بيع حمل ذوات الأحمال ، وعن بيع حمل الحمل ( و ) لكن فُسّر في النهاية الأثيرية [6] - مسنداً إلى القيل ، بعد ذكر المعنيين الأوّلين - بأنّه ( هو :



[1] نفس المصدر / كتاب الجهاد / الباب ( 64 ) من أبواب جهاد النفس / الحديث ( 1 ) و
[2] و
[3] و
[4] . وفي أحاديث الباب ( 13 ) من أبواب ما يكتسب به ، من / كتاب التجارة / نفس المصدر ; ما يدل على استحباب الاقتصاد في طلب الرزق . ( 2 ) نفس المصدر / كتاب الجهاد / الباب ( 66 ) من أبواب جهاد النفس / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) ، ونفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 18 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و
[5] و
[6] و ( 7 ) و ( 8 ) ، والحديث ( 1 ) و ( 3 ) من / الباب ( 19 ) من الأبواب المذكورة ، والحديث ( 3 ) من / الباب ( 13 ) من الأبواب المذكورة . ( 3 ) نفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 10 ) من أبواب عقد البيع وشروطه / الحديث ( 2 ) . ( 4 ) لأن الظاهر من إضافة البيع إلى حبل الحبلة كونه هو المبيع ، بخلاف المعنى الثالث - وهو ما ذكره الماتن إذ لا يكون حبل الحبلة فيه مبيعاً ، وإنّما لضرب الأجل كقدوم الحاج ، فهو خلاف ظاهر الإضافة . ( 5 ) ك‌ : القاموس المحيط : 1269 ، و : لسان العرب : 3 / 32 . ولكن الجوهري ، في : الصحاح : 2 / 1251 ، والفيّومي ، في : المصباح المنير : 1 / 119 ، اقتصرا على ذكر المعنى الثاني . ونقل الفيّومي عن أبي عبيد الاستدلال على ذلك بقوله : ولهذا قيل ( الحَبَلة ) بالهاء لأنّها أُنثى ، فإذا ولدت فولدها ( حَبَلٌ ) بغير هاء . وذكر المعنى الثاني الشيخ الصدوق ، في كتاب : معاني الأخبار . حكاه عنه الحرّ العاملي ، في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 10 ) من أبواب عقد البيع وشروطه / ذيل الحديث ( 2 ) . ويلاحظ أنّ المعنى الأوّل هو بيع المضامين والملاقيح الآتي ذكرهما . ( 6 ) النهاية في غريب الحديث والأثر : 1 / 334 ، وليس فيها ذكر المعنى الأوّل .

401

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست