responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 377


ما يتبع ذلك من مستحبات وآداب
قدّر لي أطولها حياةً وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة » . وإذا أراد شراء جارية قال ثلاثاً : « اللّهم إنْ كانت عظيمة البركة ، فاضلة المنفعة ، ميمونة الناصية ; فيسّر لي شراءَها . وإنْ كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها ، فإنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت علاّم الغيوب » [1] . إلى غير ذلك من الدعوات المأثورة . وينبغي المحافظة على آداب الدعاء ووظائفه ، وذكر غير الشراء في غيره . وفي الاكتفاء بذكر الوكيل نفسه أو لزوم الإتيان باسم الأصيل وجهان . وفي توقّف رجحان الدعاء على رجحان المدعوّ به ; وجهان أيضاً .
ويتبعها مستحبات كثيرة وآداب [2] :
منها : الإجمال في الطلب ، لقوله ( عليه السلام ) : « ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع ودون طلب الحريص » [3] .
ومنها : مباشرة الأعمال باليد ، روي عنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّي أشتهي أن يراني الله تعالى أعمل بيدي وأطلب الحلال » [4] . وعن الكاظم ( عليه السلام ) أنّه عمل في أرض له ، وقال : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمل بيده ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام )



[1] كما في الحديث
[3] من نفس المصدر .
[2] قال الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 462 : « وقد ذكر بعض مشايخنا - يعني الشارح - تبعاً للدروس كثيراً من ذلك - أي : آداب التجارة - إلاّ أنّ بعضها خارج عمّا نحن فيه ، وبعضها منه » . ثمّ أتى بما ذكره الشارح ، ثمّ قال في ص : 470 : « وإن كان لا مدخلية لبعضه في خصوص المقام ، وآخر محل للنظر » . أقول : ولا ينبغي الغفلة عن مبنى الشارح في المقام ، فإنّ مبناه كما نصّ عليه فيما تقدّم في ص ( 297 ) : « الاكتفاء بقول بعض الفقهاء في إثبات الآداب » . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 13 ) من أبواب مقدماتها / صدر الحديث ( 3 ) . والحديث مروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[4] نفس المصدر / الباب ( 9 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 11 ) .

377

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست