حرمة الأُجرة على الإمامة للأصل السالم عن المعارض ، مع كونها من النظاميّة [1] . ولا يجوز على تعليم الصيغة ، للوجوب الكفائي - وفيه على عمومه بحث [2] - وللإجماع المنقول [3] ، وعليه المعوّل . ولا بأس بالأخذ على تعليم الخطبة ، والدعوات ، والأذكار المستحبّة ، والأشعار ، والرسائل ، والكتابة ، والآداب ، ونحو ذلك ، وعلى قراءة القرآن - وخبر المنع [4] شاذّ . نعم تخصيصه بالحي [5] لا يخلو من وجه - وقراءَة الزيارات ، والدعوات ، ونحوها . ( وتحرم الأُجرة على الإمامة ) الواجبة كفايةً في الجمعة والعيدين مع اجتماع الشرائط ، بل مطلق الإمامة ، لما دلّ عليها بالخصوص [6] ، أو
[1] قال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 132 : « أمّا الخطبة - بالضم - بمعنى : حمد الله تعالى والصلاة على رسوله ، وذكر ما يناسب مقام العقد عنده . و - بالكسر - بمعنى : طلب الزوجة من نفسها أو وليّها أو أقاربها ، ومحاورتهم في ذلك ، فيجوز أخذ الأُجرة عليه ، لأنّه ليس بواجب » . [2] قال المولى النراقي ، في : مستند الشيعة : 14 / 188 : « لاختصاص ذلك بما إذا وجب النكاح مثلاً ، مع أنّ الواجب حينئذ إمّا التعليم أو الإجراء وكالة ، ولا بأس بأخذ الأجر على أحد أفراد المخيّر » . [3] جامع المقاصد : 4 / 37 . [4] أي : المنع من أخذ الأُجرة على تعليم قراءَة القرآن ، وهو خبر زيد بن علي ( عليه السلام ) ، راجعه في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 30 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) . [5] في الطائفة الثانية من النسخ وكذا في بعض نسخ الطائفة الأُولى : ( بالنيابة عن الحي ) . [6] وسائل الشيعة / كتاب الشهادات / الباب ( 32 ) من أبواب الشهادات : باب جملة ممّن لا تقبل شهادتهم / الحديث ( 6 ) . قال السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 8 / 183 : « وهو نصّ في التحريم » . ولكنّ المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 93 ، والمحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 218 ، نفيا عثورهما على خبر يدل على الحكم ، وزاد الأخير قائلاً : « ومن جملة من صرّح بذلك صاحب : الوسائل ، مع أنّه لم يورد في الباب - ومراده الباب ( 30 ) من أبواب ما يكتسب به - ما يدلّ عليه ، وإنّما أحال على ما قدّمه من أحاديث التظاهر بالمنكرات ، واختتال الدنيا بالدين ، وجهاد النفس ; وفي استفادة الدلالة على ذلك منها نظر ، لا سيّما مع ورود الاستئجار على العبادات ومشروعيته » .