responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 109


الحياكة والنساجة
( والحياكة . والنساجة ) تفسير [1] . وربّما خُصّت الحياكة بالغليظ ، والنساجة بالرقيق [2] . وتفسير اللغويين لهما بالصناعة [3] أغنى عن قيدها .
وعُلّل بأنّ ولد الحائك لا يَنْجُبُ إلى سبعة بطون [4] . ولا يدخل فيهما ما كان من



[1] إذ هما بمعنى واحد ، قال الفيروزآبادي ، في : القاموس المحيط : 11211 : « حاك الثوب : نَسَجَه » . ومثله ما في : مجمع البحرين : 5 / 263 . قال السيد العاملي ، في مفتاح الكرامة : 4 / 7 : « والظاهر ممّن اقتصر من الأصحاب على أحدهما تراد فهما ، كما في كتب أهل اللّغة » .
[2] قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 74 : « فتخصيص النساجة ببعض الأجناس كالرقيق والحياكة بغيره ، أو تخصيص الحياكة بالقطن والحرير والنساجة بالصوف ، أو جعل النساجة أعم من الحياكة ; فمن الاحتمالات التي لا نصّ عليها » .
[3] قال الفيّومي ، في : المصباح المنير : 1 / 157 ، 2 / 602 : « حاكَ الرجل الثوب حَوْكاً من باب قال ، والحياكة بالكسر : الصناعة ، فهو حائك ، والجمع حاكة وحَوَكة » ، وقال : « النساجة : الصناعة » ، ومثله ما في مجمع البحرين : 5 / 263 ، و : 2 / 332 .
[4] لم يرد هذا الحديث في المجاميع الروائية ، وإنّما ورد في الكتب الفقهية الاستدلالية ، قال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 133 : « حتى ورد في بعضها - أي الأخبار - عن الصادق ( عليه السلام ) انّ ولد الحائك لا يَنْجُب إلى سبعة بطون » : وقد استدل الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1019 ط حجرية على الحكم بالكراهة بقوله : « لضعتها - أي الحياكة والنساجة - وسقوط صاحبها عند الناس ، ولما رواه الشيخ عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعي ثوبان ، فقال لي : يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت ، فقلت : جعلت فداك تغزلهما أمّ إسماعيل وأنسجهما أنا ، فقال لي : حائك ؟ ! قلت : نعم . قال : لا تكن حائكاً . قلت فما أكون ؟ قال : كن صيقلاً . وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفاً ومرايا عتقا وقدمت بها الريّ وبعتها بربح كثير » . والحديث أورده الحرّ العاملي في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 23 ) من أبواب ما يكتسب به / ح ( 1 ) . قال الشهيد الثاني ، في : الروضة البهيّة : 1 / 274 : « والأخبار متظافرة بالنهي عنها - أي النساجة - والمبالغة في ضعتها ونقصان فاعلها حتى نهي عن الصلاة خلفه » . وأورد النهي عن الصلاة خلفه » . وأورد النهي عن الصلاة خلفه « الشهيد الثاني في شرح النفلية عن الشيخ جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الإمام والمأموم باسناده إلى الصادق عن أبيه عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تصلّوا خلف الحائك ولو كان عالماً ، ولا تصلّوا خلف الحجّام ولو كان زاهداً ، ولا تصلّوا خلف الدبّاغ ولو كان عابداً » : مستدرك الوسائل : 6 / 464 - كتاب الصلاة / الباب ( 13 ) من أبواب صلاة الجماعة / الحديث ( 4 ) . ومن كلام لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب ، فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه ، فقال : يا أمير المؤمنين : هذه عليك لا لك ، فخفض ( عليه السلام ) إليه بصره ثمّ قال : « ما يدريك ما عليّ ممّا لي . عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين . حائك ابن حائك . منافق ابن كافر . والله لقد أسَرَك الكفر مرّة والاسلام أُخرى ، فما فداك من واحدة منهما مالك ولا حسبك . وإنّ امرءاً دلّ على قومه السيفَ وساق إليهم الحتفَ لحرّي أن يمقته الأقرب ولا يأمنه الأبعد » : نهج البلاغة / باب المختار من خطب أمير المؤمنين / خطبة ( 19 ) .

109

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست