اتخاذ الذبح والنحر صنعة السلامة من الاحتكار ، وأنّ شر الناس من باع الناس ; فتسرية الحكم إلى غير البيع من عقد أو معاطاة ، وإلى جميع ما تجري فيه العلل كبيع الأمثال بالأمثال من المكيل والموزون ، والتكسب بالجرّيدتين والسدر والكافور والنعش وجميع ما يتعلّق بالموتى والنيابة في العبادات ، وجميع ما تعمّ الحاجة به إلى القوت ويتعلّق به الاحتكار ; غير بعيد . وأمّا عامّ الانتفاع من غير الأقوات ، كالأقمشة ونحوها ; فلا يسري إليه . ( واتخاذ الذبح والنحر صنعة ) والظاهر اعتبار ذلك في الجميع لما مرّ [1] .
[1] كذا العبارة في الطائفة الأُولى من النسخ . وأمّا الطائفة الثانية منها فقد ورد فيها - بعد قول الماتن : صنعةً - ما يلي : ( معلّلاً بقساوة القلب . وربّما تمشت إلى جميع ما يبعث على ذلك . وقصر العلّة على موضع النصّ أقوى . وقيد الصنعة جار في الجميع وإنْ اختصّ في ظاهر العبارة بالأخير ، وستسمع ) . ويراجع ما دلّ على التعليل بقساوة القلب : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 21 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 4 ) . ويلاحظ أنّ المراد بقوله ( لما مرّ ) الذي أثبتناه في المتن هو الاستدلال بالعلل المتقدمة فإنّها إنّما تتحقق في صورة اتخاذ تلك الأُمور صنعةً .