responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 103


المندوب من المتاجر
الوجوب استغنيت عن بعض القيود .
والأقوى كون الوجوب أصلياً [1] تترتب عليه الآثار ويستحقّ على تركه دخول النار ، كما يظهر من الأخبار [2] ، لا تبعياً لا تترتب عليه الآثار . وقد يخفى الفرق بين الأصلي والتبعي على الفطن الذكي .
( ومندوب ) معيّن ، أو مخيّر راجح في نفسه ، أو بالنسبة إلى غيره من أفراد الواجب أو المندوب المخيّرين ( وهو ما يقصد به التوسعة على العيال ) [3] الواجبي النفقة ، أو أصل النفقة على غيرهم ( أو نفع المحاويج ) أو غيرهم من الناس ، أو غير ذلك من الأُمور الراجحة ما لم تصل إلى حدّ الوجوب ، بأنْ تكون [4] ( مع حصول قدر الحاجة ) الموجبة



[1] قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 6 : « والأقوى كون الوجوب هنا أصليّاً ، أي : مقصوداً في ذاته ، ووجوه مصلحة لذاته ، لا تبعيّاً يكون الغرض مجرّد حصوله لغيره فيكفي وإن كان على وجه محرّم وإن لم يطلب الشارع كذلك كما يظهر من الأخبار ، كما اختاره الأستاذ دام ظلّه العالي » .
[2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 1 ) و ( 2 ) و
[4] و ( 5 ) من أبواب مقدماتها / وفيها عدّة أحاديث يستفاد منها ذلك .
[3] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 7 : « التقييد بالقصد يقتضي أنّ مَن قصد التوسعة بتجارته وليس عنده ما يموّن به عياله تكون تجارته مندوبة . وليس بشيء . فينبغي إسقاط القصد ويقال : هو ما به التوسعة ، لأنّ القصد معتبر في مطابقة فعل المكلف لما يطلب منه » . وأورد عليه الشهيد الثاني ، في : فوائد القواعد : 512 ، بقوله : « إنّما جعل مناط الاستحباب قصد التوسعة دون ما تحصل به التوسعة مطلقاً ، لأنّ الحكم بكون الفعل مستحباً يترتب عليه الثواب لا يتمّ بدون القصد . ولو أسقط يفسد المعنى » . ( 4 ) كذا العبارة في الطائفة الأُولى من النسخ . أمّا الطائفة الثانية منها فقد ورد فيها بعد قوله : ( أو نفع المحاويج ) ما يلي : ( أو مطلق الفيض على الخلق ، أو أمر راجح كائناً ما كان ) بدلاً من قوله : ( أو غيرهم من الناس . . . ) إلى هذا الموضع .

103

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست