ومقدمات الحكمة ، فيلزم من التفصيل المذكور أن لا يصدق على خبر يونس عنوان الخبر المخالف للكتاب الكريم ، فلا موجب لتقديم الآية عليه ، وإنما يتعين التساقط بين الاطلاقين من مادة الاجتماع على ما هو المعروف ، وبعد التساقط قد ينتهي إلى القول بجواز الوضوء بماء الورد المضاف ، فيما إذا كان الدليل الاجتهادي الدال على عدم الجواز منحصرا باطلاق آية التيمم ، وما كان من قبيله مما يسقط بالمعارضة مع اطلاق دواية يونس ، فإنه يتعين حينئذ الرجوع إلى الأصل العملي ، وهو ينتج جواز الوضوء بالمضاف على ما تقدم في تأسيس الأصل . ولكن التحقيق في الخبر المخالف للكتاب بالعموم من وجه سقوطه عن الحجية في مادة الاجتماع مطلقا ، سواء كان شمول الدليلين لمادة الاجتماع بالوضع أو بمقدمات الحكمة ، فالمبنى الأصولي للمناقشة المذكورة في خبر يونس تامة ( 1 ) .