( 1 ) وإنما أبرز الجامع المعلق بوصفه جامعا بين النفي المطلق الشامل لعين النجس والنفي المقيد المختص بالمتنجس بدلا من إبراز جامعيته بين النفي المطلق والنفي المختص بعين النجس . لأن تعليق الجامع بين النفي المطلق والنفي المختص بعين النجس لا يحقق مفهوما دالا على تنجيس المتنجس للماء القليل ، إذا لمفهوم على هذا التقدير هو انتفاء الجامع بين النفي المطلق والنفي المختص بعين النجس . وانتفاء الجامع يكون بانتفاء كلا فرديه . وفي المقام انتفاء الفردين - أعني النفي المطلق الشامل للنجس والمتنجس والنفي المقيد بعين النجس - لا يستلزم ثبوت الانفعال بالمتنجس ، بل يكفي في ذلك ثبوت الانفعال بعين النجس كما هو واضح .