responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 305


تنحل إلى مقيد وتقيد ، أي إلى تغير واستناد التغير إلى النجس .
ومعنى أخذه على نحو التركيب أن يكون الحكم بالانفعال مترتبا على موضوع مركب من جزئين : أحدهما تغير الماء بشئ ، والآخر أن يكون ذلك الشئ نجسا .
والفرق بين هذا التركيب وذلك التقييد ، أن نسبة التغير إلى الشئ بما هو نجس ليست مأخوذة في فرض التركيب وتكون مأخوذة في فرض التقييد ، إذ في فرض التركيب لم يضف التغير إلى الشئ بما هو نجس ، بل إلى الشئ ، وجعلت نجاسة الشئ جزءا آخر مأخوذا في موضوع الحكم في عرض التغير .
والأثر العملي للوجهين - من التقييد والتركيب - يظهر في جريان الأصول العملية ، فإن الموضوع إذا كان مأخوذا على نحو التقييد بحيث ترتب الحكم بالانفعال على التغير الخاص المستند إلى النسج بما هو حصة خاصة من طبيعي التغير ، صح اجراء الاستصحاب بالنحو الذي أجراه السيد الأستاذ في المقام ، إذ يجري حينئذ استصحاب عدم تلك الحصة الخاصة . ولكن لازم ذلك من ناحية أخرى أننا لو علمنا بتغير الماء بشئ مسبوق بالنجاسة ونشك في بقائه على النجاسة حين تغير الماء به ، كميتة الانسان التي يشك في أنها غسلت قبل أن بتغير الماء بها أولا ، لم يجر استصحاب بقاء النجاسة أو استصحاب عدم تغسيل الميت ، لاثبات انفعال الماء المعتصم ، لأن استصحاب بقاء النجاسة أو عدم تغسيل الميت ، لا يمكن أن يثبت به استناد التغير إلى النجس ولو بضم الوجدان إلى التعبد ، لأن ما هو ثبات بالوجدان استناد التغير إلى ذات هذا الشئ ، وما هو ثابت بالتعبد أن ذات هذا الشئ نجس . وأما إضافة التغير إلى الشئ بما هو نجس . فهي لازم عقلي لمجموع الأمرين السابقين .
وأما إذا كان الموضوع مأخوذا على وجه التركيب ، بأن كان مركبا

305

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست