إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 509)
( مسألة - 11 ) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه . فلو حدث فيه لون أن طعم أو ريح غير ما بالنجس - كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم - تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ،