responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 257



( 1 ) يجب الانتباه هنا إلى أن عدم تبعض الماء الواحد في الحكم واقعا وظاهرا ، قد يكون مدركه هو الاجماع ، وقد يكون مدركه هو الارتكاز العرقي . ويلاحظ أن ما ذكر في النقطة الثانية من جريان استصحاب الطهارة دون أن يعارضه استصحاب النجاسة ، قد علق في المتن على مدركية الاجماع وكونه هو الدليل على عدم تبعض الماء الواحد في الحكم ولو ظاهرا . وذلك لأن المدرك لو كان هو الارتكاز لسقط استصحاب الطهارة بالمعارضة مع استصحاب النجاسة ، حتى بناءا على مبنى انكار إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية الالزامية . وتوضيح النكتة في ذلك أن المدرك إذا كان هو الارتكاز ، فسوف لن يتم البيان المذكور لا ثبات الطهارة ، لأن استصحاب الطهارة في الماء الكر يعارض باستصحاب النجاسة فيما كان متغيرا . ولا يجدي مخلصا عن المعارضة كون استصحاب النجاسة معارضا مع استصحاب آخر هو استصحاب عدم الجعل الزائد ، إذا الأصل الواحد يعارض الأصلين في عرض واحد ، ولا معنى لترجيح إحدى المعارضتين على الأخرى . وحيث أن كلتا المعارضتين في داخل دليل واحد - وهو دليل الاستصحاب إحداهما بملاك التناقض والأخرى بملاك الارتكاز الذي هو أيضا كاستحالة التناقض قرينة متصلة بالخطاب - فلا محالة يبتلى دليل الاستصحاب بالاجمال ، وعدم شمول شئ من الاستصحابات الثلاثة . وإذا كان المدرك لعدم تبعض حكم الماء الواحد هو الاجماع الذي لا يشكل قرينة متصلة بل منفصلة ، فالبيان المذكور تام عندئذ ، حيث يجري استصحاب الطهارة في الماء الكر لاثبات طهارة تمام الماء . ولا يعارض ابتلى بالاجمال الداخلي على أساس المناقضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد . وأما المنافاة بينه وبين استصحاب الطهارة فليست قائمة على أساس الاجماع الذي لا يشكل إلا قرينة خارجية منفصلة لا تمنع عن انعقاد الاطلاق في نفسه ، إذن فاطلاق الدليل لاستصحاب الطهارة تام . بخلاف إطلاقه لاستصحاب النجاسة ، فيثبت الأول ويسقط الثاني لا محالة ، لأن المجمل لا يمكنه أن يعارض المبين .

257

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست