responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 101



( 1 ) وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، حديث - 6 - . ( 2 ) لا يقال : اختصاص هذه الأخبار بالماء المطلق لا يضر الاستدلال بها على انفعال الماء المضاف الكثير ، لأنها لو دلت على انفعال ، الماء المطلق بالملاقاة مع عين النجاسة فتدل بالأولوية على انفعال المضاف أيضا ، لأنه أولى بالانفعال من المطلق ، والمفروض أن المقدار الثابت بالتخصيص اعتصامه هو المطلق الكثير فقط ، فيبقى الماء المطلق القليل والمضاف القليل أو الكثير مشمولا لدليل الانفعال وباقيا تحت إطلاقه فهذه الأخبار يصح الاستدلال بها على انفعال المضاف ، سواء قيل باختصاصها منطوقا بالمطلق أم لا . فإنه يقال : شمول هذه الأخبار للمضاف لو كان باطلاق المنطوق والدلالة المطابقية تم ما ذكر ، وأما إذا لم تشمله بالمنطوق وإنما كانت تدل عليه بالأولوية والدلالة الالتزامية - حيث أن انفعال المطلق القليل يلازم انفعال المضاف القليل وانفعال المطلق الكثير يلازم انفعال المضاف الكثير - فهذه الدلالة الالتزامية على انفعال المضاف الكثير لا تكون حجة بعد سقوط مدلولها المطابقي - في المطلق الكثير - عن الحجية بالتخصيص ، بل هي تسقط أيضا تباعا ، بناءا على ما هو الصحيح في أمثال المقام من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية ، إذن فالاستدلال بهذه الأخبار على انفعال المضاف الكثير يتوقف على أن تكون بمنطوقها ومدلولها المطابقي شاملة للمضاف ، ولا يكفي شمولها له بالدلالة الالتزامية والأولوية .

101

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست