( مسألة - 11 ) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ، ولم يعلم أن أيهما الكر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين ، لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب ( 1 ) .