responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 260


وإن يكون التغير حسيا [1] فالتقديري لا يضر ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر ، فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، وكذلك إذا صب فيه بول كثير لا لون له ، بحيث لو كان له لون غيره ، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا ، وهكذا .
ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى .



[1] وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث - 11 - .

260

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست