( مسألة - 5 ) إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق : فإن علم حالته السابقة أخذ بها ، وإلا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالإضافة . لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقا ، الأصل الطهارة ( 1 )