نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 6
الضرر لو لم يتزوجها ، أو يُبتلى بالزنا معها لولا تزويجها . والمحرم نكاح المحرمات عيناً ، أو جمعاً . والمستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء . والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ، ونكاح القابلة المربية ونحوها . والمباح ما عدا ذلك . [ 3637 ] مسألة 5 : يستحب عند إرادة التزويج أُمور : منها : الخطبة . ومنها : صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها والدعاء بعدها بالمأثور وهو : « اللَّهمّ إني أُريد أن أتزوَّج ، فقدّر لي من النساء أعفَّهنّ فرجاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » . ويستحب أيضاً أن يقول : « أقررت الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » . ومنها : الوليمة يوماً أو يومين لا أزيد فإنّه مكروه ، ودعاء المؤمنين ، والأولى كونهم فقراء ، ولا بأس بالأغنياء خصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل حرفته ويستحب إجابتهم وأكلهم . ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلًا أو نهاراً ، وعن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا وليمة إلَّا في خمس : عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز » . العرس التزويج ، والخرس النفاس ، والعذار الختان والوكار شراء الدار ، والركاز العود من مكة . [1] ومنها : الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي وآله ( صلَّى الله عليهم وسلم ) ، ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً . ومنها : الإشهاد في الدائم والإعلان به ، ولا يشترط في صحة العقد عندنا . ومنها : إيقاع العقد ليلًا .
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 40 ح 5 .
6
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 6