[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 104 . ( 2 ) الشرائع 1 : 317 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 3 . ( * ) وإن كان الأظهر جواز نظر المرأة إلى وجه الرّجل ويديه بل رأسه ورقبته وقدميه من غير تلذّذ وريبة ، بل حرمة نظرها إلى سائر بدنه غير العورتين من دون تلذّذ وريبة لا يخلو عن إشكال ، والاحتياط لا يُترك .
49
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 49