واستثنى جماعة الوجه والكفّين فقالوا بالجواز فيهما [1] مع عدم الريبة والتلذّذ .
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 129 ح 4 . ( 2 ) الشرائع 1 : 317 . ( 3 ) الجواهر 29 : 77 . ( 4 ) كتاب النكاح 20 : 53 . ( 5 ) سورة النور 24 : 31 .