responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 4


وفي آخر عنه ( عليه السلام ) : « ما أظنّ رجلًا يزداد في هذا الأمر خيراً إلَّا ازداد حبّا للنساء » [1] .
والمستفاد من الآية وبعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق ، ففي خبر إسحاق ابن عمّار ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحديث الذي يرويه الناس حق أنّ رجلًا أتى النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فشكا إليه الحاجة ، فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « نعم هو حق » ثم قال ( عليه السلام ) : « الرزق مع النساء والعيال » [2] .
ويستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة ، فعن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : « رذّال موتاكم العزّاب » [3] .
[ 3633 ] مسألة 1 : لا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق ، لإطلاق الأخبار ، ولأن فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد ، منها زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلَّا الله ، فعن الباقر ( عليه السلام ) : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلًا لعلّ الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلَّا الله » [4] .
[ 3634 ] مسألة 2 : الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضاً ، قال الله تعالى : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * [5] . والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع ، بل المستحب أعمّ منهما ومن التسري بالإماء .
[ 3635 ] مسألة 3 : المستحب هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا . نعم ، عباديّته وترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة .



[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 3 ح 3 .
[2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 11 ح 4 .
[3] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 2 ح 3 .
[4] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 1 ح 3 .
[5] سورة النساء 4 : 3 .

4

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست