نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 374
< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة أيجوز الأزيد ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا كان قادراً على مهر الحرّة وطلبها أزيد من مهر أمثالها < / فهرس الموضوعات > [ 3791 ] مسألة 55 : إذا تمكن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها ، لمرض أو رتق ، أو قرن ، أو صغر ، أو نحو ذلك ، فكما لم يتمكَّن ( 1 ) . وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه ( 2 ) أو كانت زوجته الحرّة غائبة . [ 3792 ] مسألة 56 : إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أَمة واحدة ، يجوز الاثنتين ( 3 ) . أما الأزيد فلا يجوز ، كما سيأتي ( 4 ) . [ 3793 ] مسألة 57 : إذا كان قادراً على مهر الحرّة ، لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه ، فكصورة عدم القدرة ( * ) ، لقاعدة نفي الضرر ( 5 ) نظير سائر المقامات . كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعاً ، ولكن يتوقّف
( * ) فيه منع ، فإنّ قاعدة نفي الضّرر إنما توجب نفي الإلزام لا صحّة العقد ، والعبرة في عدم جواز العقد على الأمة إنّما هي القدرة على عقد الحرّة ، وهي موجودة هنا .
374
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 374