responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 372


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو تزوجها مع عدم الشرطين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمّ زالا أو زال أحدهما < / فهرس الموضوعات > كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك ( 1 ) بل وكذا بالتحليل ( 2 ) ولا فرق بين القن وغيره ( 3 ) .
نعم ، الظاهر جوازه في المبعضة ، لعدم صدق الأَمة عليها ( 4 ) وإن لم يصدق الحرّة أيضاً .
[ 3788 ] مسألة 52 : لو تزوجها مع عدم الشرطين ، فالأحوط طلاقها ( 5 ) . ولو حصلا بعد التزويج ، جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط ( 6 ) .
[ 3789 ] مسألة 53 : لو تحقق الشرطان فتزوجها ، ثم زالا أو زال أحدهما ، لم يبطل ( 7 ) ولا يجب الطلاق .

372

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست