نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 370
وأمّا مع الشرطين فلا إشكال في الجواز ، لقوله تعالى : * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ . . . ) * إلى آخر الآية . ومع ذلك الصبر أفضل [1] في صورة عدم خوف الوقوع في الزِّنا .
[1] سورة الممتحنة 60 : ( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 46 ح 1 .
370
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 370