responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 355


وحينئذ فإنْ أخرج الأُولى عن ملكه حلت الثانية مطلقاً [1] وإن كان بقصد الرجوع إليها [2] . وإن أخرج الثانية عن ملكه ، يشترط في حلَّية الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأُولى ( 3 ) وإلَّا لم تحلّ .
وأمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً ، فلا يبعد بقاء الأولى على حلِّيّتها والثانية على حرمتها ( 4 ) وإن كان الأحوط عدم حلِّيّة الأُولى إلَّا بإخراج الثانية ( 5 )



[1] الجواهر 29 : 389 .
[2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 6 .

355

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست