نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 355
وحينئذ فإنْ أخرج الأُولى عن ملكه حلت الثانية مطلقاً [1] وإن كان بقصد الرجوع إليها [2] . وإن أخرج الثانية عن ملكه ، يشترط في حلَّية الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأُولى ( 3 ) وإلَّا لم تحلّ . وأمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً ، فلا يبعد بقاء الأولى على حلِّيّتها والثانية على حرمتها ( 4 ) وإن كان الأحوط عدم حلِّيّة الأُولى إلَّا بإخراج الثانية ( 5 )
[1] الجواهر 29 : 389 . [2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 6 .
355
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 355