نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 352
ولو بأن يهبها لولده ( 1 ) . والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار ( 2 ) وإن كان الأحوط اعتبار لزومه . ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية ( 3 ) ، كالتزويج للغير ،
352
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 352