نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 350
[ 3781 ] مسألة 45 : لو كان عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ، حرمت عليه الأُخرى [1] حتى تموت الأُولى ، أو يخرجها من ملكه ( 2 ) ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ،
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 1 .
350
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 350