responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 34


والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى : * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * فخص بالمسلمات ، ضعيف ، لاحتمال كون ( * ) المراد من « نِسائِهنَّ » الجواري والخدم لهنّ من الحرائر [1] .
[ 3661 ] مسألة 29 : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة [2] مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكل عضو منه كل



[1] سورة المؤمنون 23 : 5 .
[2] الوسيلة : 314 . ( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 59 ح 5 . ( * ) هذا الاحتمال ضعيف جدّاً ، إذ الظاهر أنّ المراد من « نسائهنّ » الحرائر ، بقرينة قوله تعالى * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * .

34

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست