نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 328
< فهرس الموضوعات > حكم الزنا بالميتة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو زنا لاحقاً ثمّ طلق زوجته وأراد الرجوع بها < / فهرس الموضوعات > بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال ( * ) ( 1 ) أيضاً . وأشكل من ذلك ( 2 ) لو أدخلت ذكر الميت المتصل ، وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر ( 3 ) . [ 3770 ] مسألة 34 : إذا كان الزنا لاحقاً ، فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدّة ، لم يعد سابقاً حتى ينشر الحرمة ، لأنّ الرجوع إعادة الزوجية الأولى ( * * ) ( 4 ) . وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة ، أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان : من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة ، لكونه
( * ) قوي جدّاً بل الظاهر عدم النشر ، وكذا الحال فيما بعده . ( * * ) بل الزوجيّة الأُولى باقية حقيقة ، والرجوع إبطال لأثر الطَّلاق .
328
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 328