نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 323
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 383)
< فهرس الموضوعات > لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو إله بر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البناء على العدم إذا شك في تحقق الزنا وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشك في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الاحتياط إن لم يدر بأي الامرأتين زنى < / فهرس الموضوعات > وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه ( 1 ) . [ 3766 ] مسألة 30 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر ( 2 ) . [ 3767 ] مسألة 31 : إذا شكّ في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم ( 3 ) . وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً ( 4 ) . [ 3768 ] مسألة 32 : إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين ، ولم يدر أيتهما هي ، وجب عليه الاحتياط ( * ) إذا كان لكل منهما أُم أو بنت ( 5 ) .
( * ) في إطلاقه منع ظاهر .
323
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 323