نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 308
إلَّا أنّ الاحتياط فيه لا يترك ( * ) [1] . وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج ، فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما ( * * ) [2] .
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 15 ح 2 . [2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 10 ح 1 . ( * ) لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانياً . ( * * ) على الأحوط في بنت العمّة .
308
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 308