نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 304
< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا طلق العمة أو الخالة وأراد التزويج بإحدى البنتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز العقد على البنت بعد طلاق إحداهما خلعياً < / فهرس الموضوعات > [ 3761 ] مسألة 25 : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعيا ، لم يجز تزويج إحدى البنتين إلَّا بعد خروجهما عن العدّة ( 1 ) . ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه ( 2 ) . [ 3762 ] مسألة 26 : إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع ، جاز له العقد على البنت ، لأنّ طلاق الخلع بائن . وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد ( 3 ) .
304
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 304