نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 301
< فهرس الموضوعات > صحة التزويج في حال الشك في حصول إذن أحداهما أو لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحة التزويج إذا حصلت البنتية بعده < / فهرس الموضوعات > وعدمه ، فكذلك قدّم قول العمّة [1] . [ 3759 ] مسألة 23 : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأُخت ، وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا ، حمل فعله على الصحة ( 2 ) . [ 3760 ] مسألة 24 : إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل ( 3 ) .