[ 3747 ] مسألة 11 : الظاهر ( * ) أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة [1] .
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 30 ح 10 . علل الشرائع : 499 . ( * ) فيه إشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه .