من غير فرق بين الدوام والانقطاع [1] ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما [2] . ويجوز العكس [3] وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى [4] .
[1] المقنع : 328 . [2] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 30 ح 7 . [3] جامع الرواة 2 : 174 ، 183 . [4] معجم رجال الحديث 18 : 153 . ( 5 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 30 ح 12 . ( 6 ) مسالك الافهام 7 : 292 .