على فرجها من غير دخول وإن حبلت به [1] . وكذا
[1] التهذيب 7 : 280 / 1186 ، إلَّا أن فيه : باشر امرأة . ( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 19 ح 3 . ( 3 ) الاستبصار 3 : 162 / 589 . ( 4 ) سورة النساء 4 : 23 .