( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 20 ح 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 422 . ( 3 ) الوافي 21 : 168 . ( 4 ) راجع الاستبصار 3 : 573 . وفيه : « فلم نَرَ به بأساً » . ( 5 ) الجواهر 29 : 353 .