نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 248
سواء دخل بها أو لا [1] . وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى ( 2 ) دخل بها أو لم يدخل ( 3 ) لكن العقد باطل على أي حال ( 4 ) بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقد محلًا ( 5 ) . ولو كان الزوج محلًا ، وكانت الزوجة محرمة ، فلا إشكال في بطلان العقد ( 6 ) . لكن هل يوجب الحرمة الأبدية ؟ فيه قولان ، الأحوط الحرمة بل لا يخلو عن قوة ( 7 ) . ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو