نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 243
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 383)
ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة [1] . فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أُخته أو أمه ، وإن كان الأولى ( * ) الترك في ابنته ( 2 ) .
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 15 ح 3 . ( * ) ليس للأولويّة وجه يعتدّ به .
243
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 243