نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 231
العقد . ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة [1] . نعم ، لو كانت هي الزانية ، وكان الواطئ مشتبهاً ، فالأقوى عدم الحرمة الأبدية ( 2 ) . ولا يلحق بذات البعل الأَمة المستفرشة ولا المحللة ( 3 ) . نعم ، لو كانت الأَمة مزوجة فوطئها سيِّدها ، لم يبعد الحرمة الأبدية عليه ( 4 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال .