ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان ، أقواهما الثاني [1] . وإذا كان التزويج مجرّداً
[1] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 28 ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، ب 9 ح 1 .