نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 206
ولو كانت المتأخرة عدّة الطلاق البائن ، فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدّة الوطء قبل مجيء زمان عدّة الطلاق ؟ وجهان ، لا يبعد الجواز ( * ) ( 1 ) بناءً على أنّ الممنوع في عدّة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر ( 2 ) . ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق ، فيحتمل كونه موجباً للحرمة
( * ) بل هو بعيد ، ولا يبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه .
206
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 206