نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 184
الظاهر ذلك ( 1 ) . وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة ، أو من غير التفات إليها ، ثم أخبرت بأنّها كانت في العدّة ، فالظاهر قبول قولها ( * ) وإجراء حكم التزويج في العدّة ، فمع الدخول بها تحرم أبداً ( 2 ) .
( * ) فيه إشكال بل منع ، نعم إذا أخبرت قبل الدخول بها أنّها في العدّة لزم الفحص على ما دلَّت عليه صحيحة أبي بصير .
184
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 184