نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 18
ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها [1] . نعم ، يشترط أنْ لا يكون بقصد التلذّذ ( 2 ) وإنْ علم أنّه يحصل بنظرها قهراً . ويجوز تكرار النظر ( 3 ) إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها بالنظر الأوّل . ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها ( 4 ) وأن يحتمل اختيارها ( 5 ) وإلَّا فلا يجوز .