كما أنّه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق ( 1 ) كالفسخ بعيب أو نحوه ، وكذا إذا ماتت الرابعة ، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنص