نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 152
تغيّر الموضوع كما ترى [1] . فتحصل أنّ الأوْلى الاحتياط الذي ذكرنا أوّلًا ، والأقوى العمل بالاستصحاب ( * ) وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما . [ 3705 ] مسألة 2 : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء ، فأُعتق وصار حرّا لم يجز إبقاء الجميع ، لأنّ الاستدامة كالابتداء ، فلا بدّ من إطلاق الواحدة أو الاثنتين . والظاهر كونه مخيَّراً بينهما ، كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع ( 2 ) .
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 6 ح 1 . ( * ) فيه إشكال بل منع .
152
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 152