responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > فصل في ما يجوز من عدد الأزواج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم < / فهرس الموضوعات > والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكَّنه فتصير دَيناً عليه [1] ويحتمل بعيداً سقوطها . وكذا تصير دَيناً إذا امتنع من دفعها مع تمكنه ( 2 ) إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد .
هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، وإلَّا فما دامت في حباله الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة .
فصل [ في ما يجوز من عدد الأزواج ] لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ( 3 ) حرّا كان أو عبداً ،



[1] سورة النساء 4 : 3 .

142

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست