نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 126
وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللَّمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع [1] ولو في الرضيعة . [ 3695 ] مسألة 2 : إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة ، ودخل بها قبل إكمالها تسع سنين فأفضاها ، حرمت عليه أبداً على المشهور [2] وهو الأحوط وإن لم تخرج
[1] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 3 ح 3 . [2] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 3 ح 11 .
126
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 126