نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 114
والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة [1] . وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير للخبر الوارد [2] فيمن أفزع رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء ، من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه . لكنه في غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه مع أنّه مع الفارق [3] .
[1] الخصال : 328 . [2] عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1 : 278 . [3] الوسائل ، ج 29 كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 19 ح 1 .
114
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 114