نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 101
وإذا شكّ في كونها زوجة أو لا فيجري مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجية ( 1 ) . وكذا لو شكّ في المحرمية من باب الرضاع . نعم ، لو شكّ في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً ، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ( * ) ، لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان ( 2 ) . وإن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبياً أو طفلًا مميزاً أو غير مميز ، ففي وجوب الاحتياط وجهان ( * * ) : من العموم على الوجه الذي ذكرنا ، ومن إمكان دعوى الانصراف ، والأظهر الأوّل ( 3 ) .
( * ) بل الظاهر وجوب التستّر على المرأة في غير الوجه والكفّين في هذه الصورة . ( * * ) أظهرهما عدم الوجوب للاستحباب .
101
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 101